تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
عدا الجبهة أثناء الذكر الواجب حال عدم الاشتغال ، فلو قال : « سُبحانَ اللَّه » ، ثمّ رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها ، وأتى بالبقيّة ، لايضرّ . ومنها : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه على ما مرّ في مبحث المكان . ومنها : رفع الرأس من السجدة الأولى والجلوس مطمئنّاً معتدلًا . ومنها : أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضعُ جبهتِهِ موقِفَه ، فلو ارتفع أحدهما على الآخر لا تصحّ ، إلّاأن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة - موضوعة على سطحها الأكبر - في اللبن المتعارفة ، أو أربع أصابع كذلك مضمومات . ولا يعتبر التساوي في سائر المساجد لا بعضها مع بعض ، ولابالنسبة إلى الجبهة ، فلايقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه . ( مسألة 522 ) : المراد بالموقف - الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدّم - الركبتان والإبهامان على الأحوط ، فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد ممّا تقدّم ، بطلت صلاته على الأحوط وإن ساوى موضعُ رُكبتيه موضعَ جبهته . ( مسألة 523 ) : لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، فالأحوط الأولى رفعها ووضعها على المحلّ الجائز ، ويجوز جرّها أيضاً ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً فالأحوط الجرّ إلى الأسفل ، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع « 1 » والوضع ، ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها . ( مسألة 524 ) : لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود ، عليه جرّها عنه إلى ما يجوز السجود عليه ، وتصحّ صلاته ، وليس له رفعها عنه . ولو لم يمكن إلّاالرفع المستلزم لزيادة السجود ، فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس « 2 » ؛ سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده . نعم لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى الرفع والوضع ، من دون حاجة إلى إعادة الصلاة بعد إتمامها ( 2 ) - فيما كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر الواجب ، وأ مّا إن كان الالتفات بعد تمامه فيكون حكمه حكم الالتفات بعد رفع الرأس من كفاية الإتمام