استماعها دون سماعها على الأظهر ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . والسبب مجموع الآية ، فلا يجب بقراءة بعضها ؛ ولو لفظ السجدة منها وإن كان أحوط ، ووجوبها فوريّ لا يجوز تأخيرها ، وإن أخّرها ولو عصياناً يجب إتيانها ولا تسقط .
( مسألة 531 ) : يتكرّر السجود بتكرّر السبب مع التعاقب وتخلّل السجود قطعاً ، وهو مع التعاقب بلا تخلّله لا يخلو من قوّة ، ومع عدم التعاقب لا يبعد عدمه .
( مسألة 532 ) : إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده ، ولا الجرّ إلى مكان آخر ، وكذا فيما إذا كان جبهته على الأرض لابقصد السجدة ، فسمع أو قرأ آية السجدة .
( مسألة 533 ) : الظاهر أنّه يعتبر في وجوبها على المستمع ، كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة وقصد القرآنيّة ، فلو تكلّم شخص بالآية لابقصدها لا تجب بسماعها ، وكذا لو سمعها من صبيّ غير مميّز أو نائم أو من حبس صوت ، وإن كان الأحوط ذلك ، خصوصاً في النائم .
( مسألة 534 ) : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فلايكفي سماع الهمهمة وإن كان أحوط .
( مسألة 535 ) : يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النيّة وإباحة المكان والأحوط وضع المواضع السبعة ، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ؛ وإن كان الأقوى عدم اللزوم . نعم الأحوط ترك السجود على المأكول والملبوس ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه ، ولا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا الطهارة من الحدث والخبث ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة .
( مسألة 536 ) : ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبيرة افتتاح . نعم يستحب التكبير للرفع عنه ، ولا يجب فيه الذكر ، بل يستحبّ ، ويكفي مطلقه ، والأولى أن يقول : « لا إلهَ إلّا اللَّهُ حقّاً حقّاً ، لا إلهَ إلّااللَّهُ إيماناً وتصديقاً ، لا إلهَ إلّااللَّه عُبودِيَّةً ورِقّاً ، سَجَدتُ لَكَ ياربِّ تعبُّداً ورِقّاً ، لا مُستنكِفاً ولا مُستكبراً ، بل أنا عبدٌ ذليلٌ خائفٌ مستجيرٌ » .
( مسألة 537 ) : السجود للَّهتعالى في نفسه من أعظم العبادات ، وقد ورد فيه : « أنّه ما عُبد اللَّه
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 181
مساهمون: الشيخ يوسف الصانعي
ص١٨١