تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه - وجب ، وإن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ فلابدّ منه في الجملة وما هو أقرب إلى القيام . وإن لم يتمكّن أصلًا ، وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع . وإن لم يتمكّن منه - بأن لم يقدر على زيادة الانحناء ، أو كان انحناؤه بالغاً أقصى مراتب الركوع ؛ بحيث لو زاد خرج عن حدّه - نوى الركوع بانحنائه « 1 » ، ولا يُترك الاحتياط بالإيماء بالرأس إليه أيضاً ، ومع عدم تمكّنه من الإيماء ، يجعل غمض العينين ركوعاً وفتحهما رفعاً على الأحوط ، وأحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الإيماء وغمض العين مع الإمكان . ( مسألة 515 ) : لو نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض ، رجع إلى القيام ثمّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع ، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى ، أو بعد رفع الرأس منها ، فالأحوط « 2 » العود إلى الركوع - كما مرّ - وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها « 3 » . ( مسألة 516 ) : لو انحنى بقصد الركوع ، ولمّا وصل إلى حدّه نسي وهوى إلى السجود ، فإن تذكّر قبل أن يخرج من حدّه ، بقي على تلك الحال مطمئنّاً وأتى بالذكر . وإن تذكّر بعد خروجه من حدّه ، فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً مّا ، فالأقوى « 4 » السجود بلا انتصاب « 5 » وإلّا فلايترك الاحتياط بالانتصاب ثمّ الهُوِيّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها . ( مسألة 517 ) : يجب الذكر في الركوع ، والأقوى الاجتزاء بمطلقه ، والأحوط « 6 » كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى ، كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح اختيار
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، وإن كان الأظهر اعتبار الإيماء بالرأس إليه والاكتفاء به ( 2 ) - بل الأقوى ( 3 ) - على الأحوط ( 4 ) - فيه وفي تركه الوقوف كذلك ( 5 ) - بل معه ( 6 ) - بل الأقوى