تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
منها : السجود على ستّة أعضاء : الكفّين والرُّكبتين والإبهامين . والمعتبر باطن الكفّين ، والأحوط الاستيعاب « 1 » العرفي ، هذا مع الاختيار . وأمّا مع الاضطرار فيُجزي مسمّى الباطن ، ولو لم يقدر إلّاعلى ضمّ الأصابع إلى كفّه والسجود عليها يجتزي به ، ومع تعذّر ذلك كلّه يجزي الظاهر ، ومع عدم إمكانه أيضاً - لقطع ونحوه - ينتقل إلى الأقرب من الكفّ . وأمّا الركبتان فيجب صدق مسمّى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه . وأمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما « 2 » . ولا يجب الاستيعاب في الجبهة ، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها ، ويتحقّق بمقدار رأس الأنمُلة ، والأحوط أن يكون بمقدار الدرهم ، كما أنّ الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرّقاً ؛ وإن كان الأقوى عدم الفرق ، فيجوز على السبحة إذا كان ما وقع عليه الجبهة بمقدار رأس الأنمُلة . ولابدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه ؛ حتّى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الأولى ، تجب إزالتها للثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى . والمراد بالجبهة هنا : ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا ، وما بين الجبينين عرضاً . ( مسألة 521 ) : الأحوط الاعتماد « 3 » على الأعضاء السبعة ، فلايجزي مجرّد المماسّة « 4 » ، ولا يجب مساواتها فيه . كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه ، كالذراع مع الكفّين ، وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين . ومنها : وجوب الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع ، والتسبيحة الكبرى هاهنا : « سُبْحانَ ربِّيَ الأَعلى وبِحَمْدِهِ » . ومنها : وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته في الركوع . ومنها : وجوب كون المساجد السبعة في محالّها حال الذكر ، فلا بأس بتغيير المحلّ فيما
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها . نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما لا يجزي ضمّ أصابعه إلى الكفّ ووضعها على الأرض اختياراً ( 2 ) - وإن كان جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا يخلو من قوّة ( 3 ) - وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق به صدق السجود ( 4 ) - لعدم صدق السجود معه
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 177 | الشيخ يوسف الصانعي