تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
( مسألة 525 ) : من كان بجبهته علّة كالدمل ، فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض - ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها - وجب . وإن استوعبتها ، أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ، سجد على أحد الجبينين ، والأولى تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، وإن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه على الأرض ، ومع تعذّره فالأحوط تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته . ( مسألة 526 ) : لو ارتفعت جبهته من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً ، فلا يبعد أن يكون عوداً إلى السجدة الأولى « 1 » ، فيحسب سجدة واحدة ؛ سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده ، فيأتي بالذكر الواجب ، ومع القدرة على الإمساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقاً ؛ سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده . ( مسألة 527 ) : من عجز عن السجود ، فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة ، يجب محافظاً على ما عرفت وجوبه ؛ من وضع المساجد في محالّها مع التمكّن والاعتماد والذكر والطمأنينة ونحوها ، فإذا تمكّن من الانحناء فعل بمقدار ما يتمكّن ، ورفع المسجد إلى جبهته واضعاً لها عليه ؛ مراعياً لما تقدّم من الواجبات ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ إليه برأسه « 2 » ، وإن لم يتمكّن فبالعينين ، والأحوط « 3 » له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه ، ومع عدم تحقّق الميسور من السجود لا يجب وضع المساجد في محالّها وإن كان أحوط . ( مسألة 528 ) : يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود وللرفع منه ، والسبق باليدين إلى الأرض عند الهُوِيّ إليه ، واستيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ،
هامش
( 1 ) - لا دخالة للعود القهري في تحقّق السجدة ، بل السجدة كانت محقّقة بوقوع الجبهة على الأرض أوّلًا . وعليه فالإيتان بالذكر بقصد الجزئية ، بل وبقصد الرجاء زيادة في الصلاة وموجب للبطلان ( 2 ) - وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ( 3 ) - بل الأقوى
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 179 | الشيخ يوسف الصانعي