تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
اسم النبات كالرماد « 1 » . والأقوى جوازه على الخزف والآجر والنورة والجِصّ ولو بعد الطبخ ، وكذا الفحم ، وكذا يجوز على طين الأرمني وحجر الرحى ، وجميع أصناف المرمر ، إلّا ما هو مصنوع ولم يعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها . ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس ، فلا يجوز على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس ، كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما ، والفواكه والبقول المأكولة ، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل . ولا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها ، دون المتّصل بها إلّامثل قشر التفّاح والخيار ؛ ممّا هو مأكول ولو تبعاً أو يؤكل أحياناً ، أو يأكله بعض الناس ، وكذا قشور الحبوب ممّا هي مأكولة معها تبعاً على الأحوط . نعم لا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأكول ، ومع عدم مأكوليّة لبّه ولو بالعلاج لا بأس بالسجود عليه مطلقاً ، كما لا بأس بغير المأكول كالحنظل والخرنوب ونحوهما ، وكذلك لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما . ولا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه . والأحوط ترك السجود « 2 » على نخالة الحنطة والشعير ، وكذا على قشر البطّيخ ونحوه ، ولا يبعد الجواز على قشر الأرز والرُّمّان بعد الانفصال . والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول ، فلا يجوز على القُطن والكتان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغَزل . نعم لا بأس على خشبتهما وغيرها ، كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها ، فلا بأس - حينئذٍ - بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلًا ، فضلًا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها . والأحوط ترك السجود على القنب ، كما أنّ الأحوط الأولى تركه على القرطاس المتّخذ من غير النبات ، كالمتّخذ من الحرير والإبريسم ، وإن كان الأقوى الجواز مطلقاً .
هامش
( 1 ) - وكذا الفحم على الأحوط ، وإن كان الجواز فيهما لا يخلو من وجه ، فإنّهما ممّا أنبتته الأرض ولو بالواسطة ، والنصّ والإجماع قائمان على جواز السجود على الأرض وما أنبتته ، ومقتضى الإطلاق كفاية الإنبات ولو من جهة الأصل . نعم ، عنوان النبات غير صادق ، لكنّه غير مأخوذ فيهما ( 2 ) - لكنّ الجواز لا يخلو من قوّة