تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
يزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يُوقى به القدم كالنعل ، ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير - حينئذٍ - المماسّة على إشكال ، والأحوط أقلّ مسمّى المسح أو المشي حينئذٍ ، كما أنّ الأحوط « 1 » قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليّاً كان أو مفروشاً عليها . ويلحق بها المفروشة بالآجر والجِصّ على الأقوى ، بخلاف المطليّة بالقير والمفروشة بالخشب . ويعتبر جفاف الأرض « 2 » وطهارتها على الأقوى . ثالثها : الشمس ، فإنّها تطهّر الأرض وكلّ ما لاينقل من الأبنية وما اتّصل بها ؛ من الأخشاب والأبواب والأعتاب والأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه - لا مطلق ما في الجدار على الأحوط « 3 » - والأشجار والنبات والثمار والخضراوات وإن حان قطفها ، وغير ذلك حتّى الأواني المثبتة ، وكذا السفينة . ولكن لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال « 4 » وإن لا تخلو من قُوّة ، ولا يترك الاحتياط « 5 » في الطرّادة ، وكذا العربة ونحوها . والأقوى « 6 » تطهيرها للحُصُر والبواري . ويعتبر في طهارة المذكورات ونحوها بالشمس -
هامش
( 1 ) - الأولى ، وإن كان عدم القصر لا يخلو من قوّة ( 2 ) - الأقوائية فيه ممنوعة ، وإنّما المعتبر عدم الرطوبة المسرية الموجبة لزيادة النجاسة ومماسّة النجس بالنجس مع الرطوبة ( 3 ) - وإن كان إلحاق مطلقه غير بعيد ، إلّافيما لم‌يكن له ثبات ( 4 ) - بل الأقرب تطهّر السفينة والطرّادة والعرّادة بها ، فضلًا عن مثل الكاري والجلابية والقفّة ، ممّا ليست الطهارة فيها مورداً للدقّة عرفاً ، بخلاف مثل التفّاح المأكول ، فتدبّر جيّداً ( 5 ) - بل الأقرب حصول الطهارة فيهما ( 6 ) - في تطهّرهما بها - لاسيّما الحصر - إشكال