تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
( مسألة 385 ) : لو تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء على الموضع النجس من فوق إلى تحت ، ولا يحتاج إلى التثليث ، فيصبّ عليه مرّتين في التنجّس بالبول ، ويكفي مرّة في غيره . ( مسألة 386 ) : لو تنجّس ظاهر الأرز والماش ونحوهما ، يجعلها في شيء ويغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر ، وكذا يطهر بإجراء الماء القليل عليها . وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور ، وكذا في الكرّ والجاري . نعم لا يبعد إمكان تطهير الكوز الذي صنع من الطين النجس ؛ بوضعه في الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في أعماقه « 1 » ، ولا يحتاج إلى التجفيف . ولو شكّ في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه يحكم ببقاء نجاسته . ( مسألة 387 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره - بالكثير والقليل - لو صبّ عليه الماء ، ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة ، ولو شكّ في نفوذ الماء النجس إلى باطنه يكفي تطهير ظاهره . ( مسألة 388 ) : لو غسل ثوبه المتنجّس ، ثمّ رأى فيه شيئاً من الأشنان ونحوه ، فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال ، وفي الاكتفاء بالاحتمال إشكال « 2 » ، بل في الحكم بطهارة الأشنان لابدّ من العلم بانغساله ، ولا يكفي الاحتمال على الأحوط « 3 » . ( مسألة 389 ) : لو أكل طعاماً نجساً ، فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة ، مع مراعاة شرائط التطهير . وأمّا لو كان الطعام طاهراً وخرج الدم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقي له ، فهو طاهر ، وإن لاقاه فالأحوط الحكم بنجاسته « 4 » . ثانيها : الأرض ، فإنّها تطهِّر ما يماسّها من القدم « 5 » بالمشي عليها أو بالمسح بها ؛ بنحو
هامش
( 1 ) - مع كونه ممّا يخرج منه الماء ولو بمثل الرطوبة ، بمعنى أن تكون المنافذ مفتوحة ( 2 ) - بل منع ، فيحكم معه بالنجاسة ( 3 ) - بل الأقوى ( 4 ) - وإن كان الظاهر عدمه ( 5 ) - لا خصوصية له ، كما لا خصوصية للنعل ، بل تحصّل الطهارة بالأرض بزوال عين النجاسة بها لكلّ نجس زالت نجاسته بالمسح أو المشي بها ؛ وذلك لأنّ مطهّرية الأرض ليست تعبّدية مختصّة بها حتّى تقتصر على مورد الروايات أو القدر المتيقّن منها ، بل تكون من جهة مطهّرية الإزالة ، فإنّها من أسباب الطهارة . وبذلك يظهر عدم الإشكال في عدم لزوم المماسّة مع زوال النجاسة قبل المشي والمسح ، وعدم لزوم الاحتياط بأقلّ مسمّى المشي والمسح ، أو الاحتياط بالاقتصار على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة ، وتكون المطليّة بمثل القير والمفروشة بالخشب وأمثالهما ملحقاً بالأرض في المطهّريّة