الأحوط « 1 » فيما يقبل العصر اعتباره ، أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما ؛ حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل . ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجّسات ، سوى الإناء المتنجّس « 2 » بالولوغ أو بشرب الخنزير وموت الجرذ ، فإنّ الأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل « 3 » ، بل الأحوط الأولى تطهير مطلق الإناء المتنجّس كالتطهير بالقليل ، وإن كان الأرجح كفاية المرّة فيه .
وأمّا غيره فيطهر ما لا ينفذ فيه الماء والنجاسة بمجرّد غمسه في الكرّ أو الجاري ، بعد
هامش
( 1 ) - الأقوى
( 2 ) - الظاهر عدم كفاية الإزالة في تحقّق الطهارة في الأواني التي تستعمل في الأكل والشرب ، بل لابدّ فيها من الغسل متعدّداً ، أو مرّة واحدة على اختلاف الموارد ، كما عليه موثّق عمّار الساباطي ؛ ( وسائل الشيعة 3 : 497 / 1 ) وذلك لأنّ الطهارة العرفية في مثل تلك الأواني عندهم موقوفة على الغسل ، فإنّ حصول النظافة مختلف في نظر العرف باختلاف الموارد ، كما يظهر على مَن راجعهم وراجع سيرتهم في نظافة الأشياء وطهارتها .
هذا في أواني الأكل والشرب ، وأ مّا غيرها من الأواني فالإزالة فيها كافية
( 3 ) - وإن كان مساواته في التطهير بهما مع غيره من المتنجّسات غير خالٍ من الوجه ، بل من قوّة