بالترك « 1 » ، والأحوط القضاء « 2 » ، خصوصاً فيما لو طلب الماء لعثر عليه . وأمّا مع السعة فتبطل صلاته وتيمّمه فيما لو طلب لعثر عليه ، وإلّا فلا يبعد الصحّة لو حصلت نيّة القربة منه .
( مسألة 311 ) : لو طلب بالمقدار اللازم فتيمّم وصلّى ، ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته ، صحّت صلاته ، ولا يجب القضاء أو الإعادة .
( مسألة 312 ) : يسقط وجوب الطلب مع الخوف - على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به - من سَبُع أو لُصّ أو غير ذلك ، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب . ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلّى ، ثمّ تبيّن السعة « 3 » ، فإن كان في مكان صلّى فيه فليجدّد الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته ، وإن وجده أعادها . ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم « 4 » وإعادة الصلاة ، وكذا في الفروع الآتية التي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائيّة . وإن انتقل إلى مكان آخر ، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده ، يُعيد الصلاة « 5 » وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم . وإن علم بأنّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته ولايعيدها . ومع اشتباه الحال ففيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء .
( مسألة 313 ) : الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة ، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده ، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات . نعم لو احتمل تجديد الماء بعد ذلك الطلب ، مع وجود أمارة ظنّية عليه - بل مطلقاً على الأحوط - يجب تجديده .
( مسألة 314 ) : إذا لم يكن عنده إلّاماء واحد يكفي الطهارة ، لا يجوز إراقته « 6 » بعد دخول
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - بل لا يخلو من وجه
( 3 ) - فلا يبعد صحّة صلاته ، وإن كان الأحوط ما في المتن
( 4 ) - وإن كان الأقوى عدم لزومه ، وكذا إعادة الصلاة
( 5 ) - على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الإعادة
( 6 ) - على الأحوط فيه وفي الفرع الذي بعده