ولد حيّاً ، وأمّا من ولد ميّتاً فلا تستحبّ وإن ولجه الروح قبل ولادته ، وحكم بعض البدن إن كان صدراً أو مشتملًا عليه أو كان بعض الصدر الذي محلّ القلب وإن لم يشتمل عليه فعلًا حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه ، كما تقدّم سابقاً .
م « 4686 » محلّ الصلاة بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزي قبلهما ، ولا تسقط بتعذّرهما ، كما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أيضاً ، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله وتكفينه ولا دفنه يصلّي عليه ويخلّي ، والميزان في التكليف أنّ كلّ ما تعذّر من الواجبات يسقط ، وكلّ ما يمكن يثبت .
م « 4687 » يعتبر في المصلّي على الميّت أن يكون مؤمناً ، فلا يجزي الصلاة المخالف فضلًا عن الكافر ، ويعتبر فيه البلوغ ، فتصحّ صلاة الصبيّ المميّز ، لكن لا يجزي عن المكلّفين البالغين ، ولا يعتبر فيه الذكوريّة ، فتصحّ الصلاة المرأة ولو على الرجال ، ولا يشترط في صحّتها عدم الرجال ، ولكن ينبغي تقديمهم مع وجودهم .
م « 4688 » الصلاة على الميّت وإن كان فرضاً على الكفاية إلّاأنّه كسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولادهم بميراثه ، فلو أراد المباشرة بنفسه أو عيّن شخصاً لها لم يجز مزاحمته ، بل يشترط إذنه في صحّة عمل غيره ، ولو أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فينبغي للوليّ الإذن وللوصي الاستئذان منه .
م « 4689 » يستحبّ فيها الجماعة ، ويعتبر اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضاً ، بل اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه ، لا يشترط شيء من شرائط الإمامة والجماعة إلّافي ما يشترط في صدقها عرفاً ، كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ ، ولا يتحمّل الإمام هنا عن المأمومين شيئاً .
م « 4690 » يجوز على كراهيّة أن يصلّي على ميّت واحد في زمان واحد أشخاص متعدّدة فرادى ، بل بالجماعات المتعدّدة ، ويجوز لكلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة ، وكذلك الحال في المصلّين المتعدّدين في جماعة واحدة .
تحرير التحرير — صفحة 432
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٣٢