م « 4568 » لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الأب والأمّ أو الأب والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى . والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الاخوة من قبل الأمّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسوية .
م « 4569 » لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والاخوة من الأمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للاخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى .
م « 4570 » لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الأمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الأمّ بالسوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين .
م « 4571 » لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الأبوين أو الأب والاخوة من قبل الأمّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالأمّ بالسوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى .
هيهنا أمور
الأوّل - أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد في أنّه مع وجود أحد من الاخوة من الأب أو الأمّ ولو كان أنثى لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والأمّ .
الثاني - يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، فلو خلّف أحد الاخوة من الأمّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسم بالسويّة ، ولو كان من أحد الاخوة من الأب فله المال مع الانفراد ومع التعدّد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الأولاد من الاخوة المتعدّدة من الأُمّ فلابدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسوية ، ثمّ يقسم قسمة كلّ بين أولادهم بالسوية ، ولو كان الأولاد من الأختين أو الزيادة للأب والأمّ أو للأب مع فقد الأبوين فكالفرض السابق لكن للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الأولاد من الذكر الأبويني أو الأبي أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والأمّ أو من الأب فلابدّ من فرض الوسائط حيّاً والقسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى ، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين