محصورة يجوز صرفه في الخيرات المطلقة في الأوّل ، وعدم الخروج عن طرف الشبهة ، وجهة من الجهات في الثاني بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة .
م « 4471 » لو أوصى الميّت وصيّةً عهديّةً ولم يعيّن وصيّاً أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك تولّى الحاكم أمرها أو عيّن من يتولّاه ، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبة تولّاه من المؤمنين من يوثق به .
م « 4472 » يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصي ، ووظيفته تابعة لجعله ، فتارة من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيباً على الوصي بأن يكون أعماله باطّلاعه حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه ، وأخرى من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصي والاطمئنان بأنظار الناظر يجعل على الوصي أن يكون أعماله على طبق نظره ولا يعمل إلّاما رآه صلاحاً ، فالوصي وإن كان وليّاً مستقلًا في التصرّف لكنّه غير مستقلّ في الرأي والنظر ، فلا يمضي من أعماله إلّاما وافق نظر الناظر ، فلو استبدّ الوصي بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر واطّلاعه وكان عمله على طبق ما قرّره الموصي فيصحّ وينفذ على الأوّل بخلافه على الثاني ، ولكنّ الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأوّل .
م « 4473 » يجوز للأب مع عدم الجدّ وللجدّ للأب مع فقد الأب جعل القيّم على الصغار ، ومعه لا ولاية للحاكم ، وليس لغيرهما أن ينصب القيّم عليهم حتّى الأمّ .
م « 4474 » يشترط في القيّم على الأطفال ما اشتراط في الوصي على المال ، ولا تعتبر فيه العدالة ، وتكتفي بالأمانة ووجود المصلحة .
م « 4475 » لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصة وتصرّفاً مخصوصاً اقتصر عليه ، ويكون أمر غيره بيد الحاكم أو المنصوب من قبله ، فلو جعله قيّماً في حفظ ماله وما يتعلّق بانفاقه مثلًا ليس له الولاية على أمواله بالبيع والإجارة ونحوهما وعلى نفسه بالإجارة ونحوها وعلى ديونه بالوفاء والاستيفاء ، ولو أطلق وقال : « فلان قيّم على أولادي » مثلًا كان وليّاً على جميع ما يتعلّق بهم ممّا كان للموصي الولاية عليه ، فله
تحرير التحرير — صفحة 377
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٧٧