الشخصين ولو لواحد معيّن أو على واحد معيّن ، نعم لو كان الدين معيّناً في الواقع ولم يعلم جنسه أو مقداره أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعيّناً في الواقع ولم يعلم شخصه صحّ ، فلو قال : ضمنت ما لفلان على فلان ولم يعلم أنّه درهم أو دينار أو أنّه دينار أو ديناران صحّ ، وكذا لو قال : ضمنت الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة ويعلم بأنّ واحداً منهم يطلبه ولم يعلم شخصه ثمّ قبل المطالب أو قال : ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء ولم يعلم شخصه صحّ الضمان .
م « 2833 » إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ، وبرأت ذمّته ، فإذا أبرء المضمون له ذمّة الضامن برأت الذمّتان إحداهما بالضمان والأخرى بالابراء ، ولو أبرء ذمّة المضمون عنه كان لغواً .
م « 2834 » الضمان لازم من طرف الضامن ، فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقاً ، وكذا من طرف المضمون له إلّاإذا كان الضامن معسراً وهو جاهل باعساره ، فله فسخه والرجوع بحقّه على المضمون عنه ، والمدار إعساره حال الضمان ، فلو أعسر بعده فلا خيار ، كما أنّه لو كان معسراً حاله ثمّ أيسر لم يزل الخيار .
م « 2835 » يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن والمضمون له .
م « 2836 » يجوز ضمان الدين الحال ومؤجّلًا ، وكذا ضمان المؤجّل وحالًاّ ، وكذا يجوز ضمان المؤجّل بأزيد أو أنقص من أجله .
م « 2837 » لو ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه وإن كان بإذنه فله ذلك ، لكن بعد أداء الدين لا بمجرّد الضمان ، وإنّما يرجع إليه بمقدار ما أدّاه ، فلو صالح المضمون له مع الضامن الدين ببعضه أو أبرءه من بعضه لم يرجع بالمقدار الذي سقط عن ذمّته بهما .
م « 2838 » لو كان الضمان بإذن المضمون عنه فإنّما يرجع عليه بالأداء في ما إذا حلّ أجل الدين الذي كان على المضمون عنه ، وإلّا فليس له الرجوع عليه إلّابعد حلول أجله ، فلو ضمن الدين المؤجّل حالًا أو المؤجّل بأقلّ من أجله فأدّاه ليس له الرجوع عليه
تحرير التحرير — صفحة 31
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١