م « 3956 » لو تاب المرتد عن ملّة فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة لا يكون عليه القود ، نعم عليه الدية في ماله .
م « 3957 » لو قتل المرتد مسلماً عمداً فللولي قتله قوداً ، وهو مقدّم على قتله بالردّة ، لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل بالردّة .
م « 3958 » يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالإقرار ، ويكون إقراره مرّتين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات .
القول في وطئ البهيمة والميّت
م « 3959 » في وطئ البهيمة تعزير ، وهو منوط بنظر الحاكم ، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها ، فلا تعزير على الصبي وإن كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أدّبه الحاكم بما يراه ، ولا على المجنون ولو أدواراً إذا فعل في دور جنونه ، ولا على المكره ولا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقّه حكماً أو موضوعاً .
م « 3960 » يثبت ذلك بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات ، وبالاقرار إن كانت البهيمة له ، وإلّا يثبت التعزير بإقراره ، ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلّاأن يصدّقه المالك .
م « 3961 » لو تكرّر منه الفعل فإن لم يتخلّله التعزير فليس عليه إلّاالتعزير ، ولو تخلّله فيكون قتله في الرابعة .
م « 3962 » الحدّ في وطئ المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة ؛ رجماً مع الإحصان وحدّاً مع عدمه بتفصيل مرّ في حدّ الزنا ، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم ، وعليه تعزير زائداً على الحدّ بحسب نظر الحاكم ، ولو وطأ امرأته الميّتة فعليه التعزير دون الحدّ ، وفي اللواط بالميّت حدّ اللواط بالحيّ ويعزّر تغليظاً .
م « 3963 » يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطىء بالميّت ما يعتبر في الحيّ من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة .