تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
م « 3964 » يثبت الزنا بالميّتة واللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات حتّى ثلاثة رجال مع امرأتين في وطئ الميتة والميّت ، وبالإقرار أربع مرّات . م « 3965 » من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر ، ويقدّر بنظر الحاكم ، ويثبت ذلك بشهادة عدلين والإقرار ، ولا يثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات .