تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

66 - كتاب القصاص

وهو إمّا في النفس وإمّا في ما دونها .

القسم الأوّل في قصاص النفس

والنظر فيه في الموجب ، والشرائط المعتبرة فيه ، وما يثبته ، وكيفيّة الاستيفاء .

القول في الموجب

وهو إزهاق النفس المحترمة عمداً مع الشرائط الآتية . م « 3966 » يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل ولو نادراً ، وبقصد فعل يقتل به غالباً ، وإن لم يقصد القتل به ، وسيأتي تفصيل الأقسام في كتاب الديات . م « 3967 » العمد قد يكون مباشرةً كالذبح والخنق باليد والضرب بالسيف والسكّين والحجر الغامز والجرح في المقتل ونحوها ممّا يصدر بفعله المباشري عرفاً ففيه القود ، وقد يكون بالتسبيب بنحو ، وفيه صور نذكرها في ضمن المسائل الآتية . م « 3968 » لو رماه بسهم أو بندقة فمات فهو عمد عليه القود ولو لم يقصد القتل به ، وكذا لو خنقه بحبل ولم يزح عنه حتّى مات ، أو غمسه في ماء ونحوه ومنعه عن الخروج حتّى مات أو جعل رأسه في جراب النورة حتّى مات إلى غير ذلك من الأسباب التي انفرد