66 - كتاب القصاص
وهو إمّا في النفس وإمّا في ما دونها .
القسم الأوّل في قصاص النفس
والنظر فيه في الموجب ، والشرائط المعتبرة فيه ، وما يثبته ، وكيفيّة الاستيفاء .
القول في الموجب
وهو إزهاق النفس المحترمة عمداً مع الشرائط الآتية .
م « 3966 » يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل ولو نادراً ، وبقصد فعل يقتل به غالباً ، وإن لم يقصد القتل به ، وسيأتي تفصيل الأقسام في كتاب الديات .
م « 3967 » العمد قد يكون مباشرةً كالذبح والخنق باليد والضرب بالسيف والسكّين والحجر الغامز والجرح في المقتل ونحوها ممّا يصدر بفعله المباشري عرفاً ففيه القود ، وقد يكون بالتسبيب بنحو ، وفيه صور نذكرها في ضمن المسائل الآتية .
م « 3968 » لو رماه بسهم أو بندقة فمات فهو عمد عليه القود ولو لم يقصد القتل به ، وكذا لو خنقه بحبل ولم يزح عنه حتّى مات ، أو غمسه في ماء ونحوه ومنعه عن الخروج حتّى مات أو جعل رأسه في جراب النورة حتّى مات إلى غير ذلك من الأسباب التي انفرد