39 - كتاب الضمان
م « 2830 » وهو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر . وهو عقد يحتاج إلى ايجاب من الضامن بكلّ عمل ولفظ دالّ عرفاً ولو بقرينة على التعهّد المزبور ، مثل ضمنت أو تعهّدت لك الدين الذي لك على فلان ونحو ذلك ، وقبول من المضمون له بما دلّ على الرضا بذلك ، ولا يعتبر فيه رضا المضمون عنه .
م « 2831 » يشترط في كلّ من الضامن والمضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً ، وفي خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس .
م « 2832 » يشترط فيصحّة كلّ الضمان أمور :
منها - التنجيز ، فلو علّق على أمر كأن يقول : أنا ضامن إن أذن أبي أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا أو إن لم يف أصلًا بطل .
ومنها - كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه ؛ سواء كان مستقرّاً كالقرض والثمن والمثمن في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلًا كأحد العوضين في البيع الخياري والمهر قبل الدخول ونحو ذلك ، فلو قال أقرض فلاناً أو بعه نسيئةً وأنا ضامن لم يصحّ .
ومنها - تميّز الدين والمضمون له والمضمون عنه بمعنى عدم الابهام والترديد ، فلا يصحّ ضمان أحد الدينين ولو لشخص معيّن على شخص معيّن ، ولا ضمان دين أحد