منها - أن يجر بشهادته نفعاً له ؛ عيناً أو منفعةً أو حقّاً كالشريك في ما هو شريك فيه ، وأمّا في غيره فتقبل شهادته ، وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلّق دينه به ، بخلاف غير المحجور عليه ، وبخلاف مال لم يتعلّق حجره به ، والوصي والوكيل إذا كان لهما زيادة أجر بزيادة المال ، بل وكذا في ما كان لهما الولاية عليه وكانا مدّعيين بحقّ ولايتهما ، وكشهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه له الشفعة ، إلى غير ذلك من موارد جرّ النفع .
ومنها - إذا دفع بشهاته ضرراً عنه ، كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية خطأً ، وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكّل والموصي في مثل الموردين المتقدّمين .
ومنها - أن يشهد ذو العداوة الدنيويّة على عدوّه ، وتقبل شهادته له إذا لم تستلزم العداوة الفسق ، وأمّا ذو العداوة الدينيّة فلا تردّ شهادته له أو عليه حتّى إذا أبغضه لفسقه واختصمه لذلك .
ومنها - السؤال بكفّه ، والمراد منه من يكون سائلًا في السوق وأبواب الدور وكان السؤال حرفةً وديدناً له ، وأمّا السؤال أحياناً عند الحاجة فلا يمنع من قبول شهادته .
ومنها - تقبل الشهادة من المتبرّع مطلقاً في حقوق الناس كانت أو في حقوق اللَّه كشرب الخمر والزنا وللمصالح العامّة .
م « 3731 » النسب لا يمنع عن قبول الشهادة ، كالأب لولده وعليه ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، وسائر الأقرباء بعضها لبعض وعليه ، وتقبل شهادة الولد على والده ، وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجتها وعليها ، وشهادة الزوجة لزوجها وعليه ، ولا يعتبر في شهادة الزوج أو الزوجة الضميمة ، وتظهر الفائدة في ما إذا شهدت لزوجها في الوصيّة ، وبناءً على هذا يثبت الربع .
م « 3732 » تقبل شهادة الصدّيق على صدّيقه ، وكذا له ، وإن كانت الصداقة بينهما أكيدةً والمودّة شديدةً ، وتقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له ، ولا تقبل شهادة الأجير لمن آجره ، ولو تحمّل حال الإجارة وأداها بعدها تقبل .
تحرير التحرير — صفحة 239
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٣٩