تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
يوجد عدول المسلمين تقبل شهادة الذمّي فيها ، ولا يلحق بالذمّي الفاسق من أهل الايمان ، ويلحق به المسلم غير المؤمن إذا كان عدلًا في مذهبه وعدم داع للخلاف في نظره ، وتقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط على جميع الناس من جميع الملل ، ولا تقبل شهادة الحربي مطلقاً ، وتقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم . الرابع - العدالة ، وهي الملكة الرادعة عن معصية اللَّه تعالى ، فلا تقبل شهادة الفاسق ، وهو المرتكب للكبيرة أو المصرّ على الصغيرة ، لا المرتكب للصغيرة ، فلا تقبل شهادة مرتكب للمعصية إلّامع التوبة وظهور العدالة . م « 3727 » لا تقبل شهادة كلّ مخالف في شيء من أُصول العقائد ، بل لا تقبل شهادة من أنكر ضرورياً من الإسلام ، كمن أنكر الصلاة أو الحجّ أو نحوهما وإن قلنا بعدم كفره إن كان لشبهة ، وتقبل شهادة المخالف في الفروع وإن خالف الإجماع لشبهة . م « 3728 » لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البيّنة أو إقرار المقذوف إلّاإذا تاب ، وحدّ توبته أن يكذب نفسه عند من قذف عنده أو عند جمع من المسلمين أو عندهما ، وإن كان صادقاً واقعاً يورّي في تكذيبه نفسه ، هذا إذا لم يظهر لسان التورية وإلّا كان تكذيبه تصديقاً لنفسه ، فإذا كذّب نفسه وتاب تقبل شهادته إذا صلح . م « 3729 » اتّخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب والاستفراخ والتطيير واللعب ليس بحرام ، ولا يكون اللعب بها مكروه ، فتقبل شهادة المتّخذ واللاعب بها ، واللعب بالرهان ليس قماراً حتّى كان حراماً ، وبناءً على هذا تقبل شهادة من فعل ذلك . م « 3730 » لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة ، كبيع الصرف وبيع الأكفان وصنعة الحجامة والحياكة ونحوها ، ولا شهادة ذوي العاهات الخبيثة كالأجذم والأبرص . الخامس - أن لا يكون ولد الزنا ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا وإن أظهر الاسلام وكان عادلا ، وتقبل شهادته في الأشياء اليسيرة ؛ وأمّا لو جهلت حاله فإن كان ملحقاً بفراش تقبل شهادته وإن أنالته الألسن ، وإن جهلت مطلقاً ولم يعلم له الفراش فلا يقبل . السادس - ارتفاع التهمة لا مطلقاً ، بل الحاصلة من أسباب خاصّة ، وهي أمور :
تحرير التحرير — صفحة 238 | الشيخ محمد رضا نكونام