تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
م « 3724 » لو مات صبي مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته فمع إمكانه وعدم منازع له يثبت نسبه وكان ميراثه له . م « 3725 » لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولًا ، ولو أقرّ بعضهم وأنكر بعض فإن أقرّ اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميّت ، وكذا العين للمقرّ له بشهادتهما ، وإن لم يكونا عدلين أو كان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة ، ويؤخذ منه من الدين الذي أقرّ به مثلًا بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا كانت التركة مأةً ونصيب كلّ من الوارثين خمسين فأقرّ أحدهما لأجنبي بخمسين وكذّبه الآخر أخذ المقرّ له من نصيب المقرّ خمسة وعشرين ، وكذا الحال في ما إذا أقرّ بعض الورثة بأن الميّت أوصى لأجنبي بشيء وأنكر الآخر فإنّه نافذ بالنسبة إليه لا غيره .