م « 3711 » يقبل إقرار المفلس بالدين سابقاً ولاحقاً ، لكن لم يشارك المقرّ له مع الغرماء بتفصيل مرّ في كتاب الحجر ، كما مرّ الكلام في إقرار المريض بمرض الموت ، وأنّه نافذ إلّا مع التهمة فينفذ بمقدار الثلث .
م « 3712 » لو ادّعى الصبي البلوغ فإن ادّعاه بالإنبات اختبر ، ولا يثبت بمجرّد دعواه ، وكذا إن ادّعاه بالسنّ ، فانّه يطالب بالبيّنة ، وأمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي يمكن وقوعه فيثبت بقوله مع يمين .
م « 3713 » يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق ، فلو أقرّ لدابّة بالدين لغى ، وكذا لو أقرّ لها بملك ، وأمّا لو أقرّ لها باختصاصها بجلّ ونحوه كأن يقول : « هذا الجلّ مختصّ بهذا الفرس » أو لهذا مريداً به ذلك فيقبل ويحكم بمالكيّة مالكها ، كما أنّه يقبل لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها بمال خارجي أو دين ، حيث أنّ المقصود منه في التعارف اشتغال ذمّته ببعض ما يتعلّق بها من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها ونحوها .
م « 3714 » لو كذب المقرّ له المقرّ في إقراره فإن كان المقرّ به ديناً أو حقّاً لم يطالب به المقرّ ، وفرغت ذمّته في الظاهر ، وإن كان عيناً كانت مجهولة المالك بحسب الظاهر ، فتبقى في يد المقرّ أو الحاكم إلى أن يتبيّن مالكها ، هذا بحسب الظاهر ، وأمّا بحسب الواقع فعلى المقرّ بينه وبين اللَّه تعالى تفريغ ذمّته من الدين ، وتخليص نفسه من العين بالايصال إلى المالك وإن كان بدسّه في أمواله ، ولو رجع المقرّ له عن إنكاره يلزم المقرّ بالدفع مع بقائه على إقراره ، وإلّا فلا .
م « 3715 » لا إشكال في وجوب ترتيب الآثار على الإقرار بواسطة التلفون أو المكبّرة أو الراديو ونحوها إذا علم بأن الصوت من المقرّ وكان ذلك مستقيماً لا من المسجّلات ؛ سواء كان الإقرار بحقّ لغيره حتّى بما يوجب القصاص أو بما يوجب حدّاً من حدود اللَّه ، كما لا إشكال في سماع البيّنة على حقّ أو حدّ إذا أقيمت مستقيمةً لا من المسجّلة وعلم أنّ الصوت من الشاهدين العدلين ، وكذا يجب ترتيب الآثار على حكم الحاكم وثبوت
تحرير التحرير — صفحة 233
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٣٣