يقرّبه ، ولابدّ أن يكون ضابطاً غير غالب عليه النسيان ، بل لو كان نسيانه سلب منه الاطمئنان فلا يجوز قضائه ، ولا تعتبر الكتابة في القضاء وإن كان حاصلًا قهراً في ذلّ اليوم ، ويعتبر البصر وغيره جدّاً .
الاجتهاد المطلق والأعلميّة علامتان لتعطيل القضاء الشرعي وخروج القضاء من أيدي المؤمنين ، والأعلميّة إن كانت لازمةً فهي في الافتاء لا في القضاء ، وكذلك الاجتهاد المطلق وما هو اللازم في القضاء مضافاً إلى سائر الشرائط العامّه العدالة والوثوق الشرعي به والعلم المحرز بالفتوى الشرعي في كلّ عصر ولو كان من تقليد وغير ذلك ، ومن الشروط اللابدّ منه في القاضي الفهم العرفي ودرك حقوق العامّة والاطّلاع من قوانين الكليّة الانسانيّة من علم الاجتماع والروحيّة وغير ذلك أيضاً .
م « 3599 » تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان والبيّنة العادلة ، والشاهد على الاجتهاد أو الأعلميّة لابدّ وأن يكون من أهل الخبرة .
م « 3600 » لابدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين ، ولا يكفي الثبوت عند أحدهما بل لابدّ من الإحراز عند الجاعل القانوني ومسؤولي القضاء في داخل النظام .
م « 3601 » يجوز القضاء للقاضي بفتوى المجتهد الآخر ، فلابدّ له من الحكم على طبق رأيه لا رأي غيره أو نفسه مع فقد الاجتهاد .
م « 3602 » لو اختار كلّ من المدّعي والمنكر حاكماً لرفع الخصومة فيختار الأفضل لو كان القاضيان متساويين في العلم ، وإلّا فيختار الأعلم ، ولو كان كلّ منهما مدّعياً من جهة ومنكراً من جهة أخرى وفي صورة التساوي الرجوع إلى القرعة .
م « 3603 » إذا كان لأحد من الرعيّة دعوى على القاضي فرفع إلى قاض آخر تسمع دعواه وأحضره ، ويجب على القاضي إجابته ، ويعمل معه الحاكم في القضيّة معاملته مع مدّعيه من التساوي في الآداب الآتية .
تحرير التحرير — صفحة 206
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٠٦