تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

61 - كتاب القضاء

م « 3588 » وهو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرائط الآتية ، ومنصب القضاء من المناصب الجليلة الثابتة من قبل اللَّه تعالى للنبي صلى الله عليه وآله ومن قبله للائمّة المعصومين عليهم السلام ، ومن قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الآتية ولمن عمل بفتوى الفقيه تقليداً مع سائر الشرائط اللازمة ، ولا يخفى أنّ خطره عظيم ، وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّانبي أو وصي نبي أو شقي » « 1 » ، وعن أبي عبداللَّه عليه السلام : « اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي » ، وفي رواية : « من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللَّه عزّوجلّ فقد كفر » « 2 » ، وفي أخرى : « لسان القاضي بين جمرتين من نار حتّى يقضي بين الناس فإمّا في الجنّة وإمّا في النار » « 3 » ، وعن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنّة ، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في
هامش
( 1 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 406 . ( 2 ) - المصدر السابق . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 214 .
تحرير التحرير — صفحة 203 | الشيخ محمد رضا نكونام