تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
غير شهوة وريبة لم يجز رميه ، فلو رماه وجنى عليه ضمن . م « 3579 » لو كان الرحم ناظراً إلى ما لا يجوز له النظر إليه كالعورة أو كان نظره بشهوة كان كالأجنبي ، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه ، ولو جنى عليه كان هدراً . م « 3580 » لو كان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله بشئ ، فلو نال وجنى عليه ضمن ، وكذا لو كان ممّن لا يرى البعيد وكان بينه وبينهنّ بمقدار لا يراهنّ أو لا يميّزهنّ . م « 3581 » لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه وزجره ، ومع عدم الانزجار فله رميه ، وكان الجناية هدراً . م « 3582 » لو اطّلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه ، فلو رمى وجنى عليه ضمن . م « 3583 » لو اطّلع على العورة فزجره ولم ينزجر فرماه فجنى عليه وادّعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه ، ولا شيء على الرامي . م « 3584 » لو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يمكنه رؤية العورات ولكن رآهنّ بالآلات الحديثة كان الحكم كالمطّلع من قريب ، فيجوز دفعه بما تقدّم والجناية عليه هدر . م « 3585 » لو وضع مرآةً واطّلع على العورات بوسيلتها فيجري عليه حكم المطّلع بلا وسيلة ، فيجوز رميه والتخلّص عنه بأيّ وجه كان . م « 3586 » يجوز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محلّ لا يراهنّ الرائي . م « 3587 » للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله ، فلو تعيبت أو تلفت مع توقّف الدفع عليه فلا ضمان ، ولو تمكّن من الهرب فلا يجوز الإضرار بها ، فلو أضرّ ضمن .
تحرير التحرير — صفحة 200 | الشيخ محمد رضا نكونام