م « 3514 » لو كسر القارورة التي فيها الخمر مثلًا أو الصندوق الذي فيه آلات القمار ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع ضمن وفعل حراماً .
م « 3515 » لو تعدّى عن المقدار اللازم في دفع المنكر وانجرّ إلى ضرر على فاعل المنكر ضمن ، وكان التعدّي حراما .
م « 3516 » لو توقّف الحيلولة على حبسه في محلّ أو منعه عن الخروج من منزله جاز ، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل ، ولا يجوز إيذاؤه والضيق عليه في المعيشة .
م « 3517 » لو لم يحصل المطلوب إلّابنحو من الضيق والتحريج عليه فيجوز مع اذن الحاكم ، بل يجب معه مراعياً للأيسر فالأيسر .
م « 3518 » لو لم يحصل المطلوب إلّابالضرب والإيلام مع عدم المفسدة يجوز مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل مع الاستئذان من الحاكم الشرعي ، ويجب ذلك معه في الحبس والتحريج ونحوهما .
م « 3519 » لو كان الإنكار موجباً للجرّ إلى الجرح والقتل فلا يجوز إلّابإذن الحاكم الشرعي .
م « 3520 » لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً ، كقتل النفس المحترمة جاز ، بل وجب الدفع ولو انجرّ إلى جرح الفاعل وقتله ، فوجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك من غير احتياج إلى الفقيه مع حصول الشرائط ، فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد ، وليس على القاتل حينئذ شيء .
م « 3521 » لا يجوز التعدّي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح ، ولابدّ من مراعاة الأيسر فالأيسر في الجرح ، فلو تعدّى ضمن ، كما أنّه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرح ضمن أو قتل يقتصّ منه .
م « 3522 » ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في أمره ونهيه ومراتب
تحرير التحرير — صفحة 190
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٩٠