تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام كالبدءة بالجهاد مع وجود المصلحة وعدم المفسدة الغالبة . م « 3526 » يجب كفايةً على النوّاب العامّة القيام بالأمور المتقدّمة مع بسط يدهم وعدم المفسدة من جانب حكّام الجور ، وبقدر الميسور مع الإمكان . م « 3527 » يجب على الناس كفايةً مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها من الحسبيات التي من مختصّاتهم في عصر الغيبة مع الإمكان ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن . م « 3528 » لا يجوز التولّي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر ؛ فضلًا عن إجراء السياسات غير الشرعيّة ، فلو تولّى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن ، وكان فعله معصيةً كبيرة . م « 3529 » لو أكرهه الجائز على تولّي أمر من الأمور جاز إلّاالقتل وكان الجائر ضامناً ، ويلحق الجرح بالقتل أيضاً . م « 3530 » لو تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور من السياسات والقضاء ونحوها لمصلحة جاز ، بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعيّة والقضاء على الموازين الشرعيّة وتصدّي الحسبيّات ، وليس له التعدّي عن حدود اللَّه تعالى . م « 3531 » لو رأى الفقيه أن تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعيّة والسياسات الإلهيّة وجب عليه التصدّي ، وإلّا يكون تصدّيه أعظم مفسدة . م « 3532 » ليس للمتجزّي شيء من الأمور المتقدّمة ، فحاله حال العامي في ذلك ، نعم لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق يجوز تصدّيه للقضاء إذا كان مجتهداً في بابه ، وكذا هو مقدّم على سائر العدول وتصدّي الأمور الحسبيّة . م « 3533 » لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور وقضّاته ، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط ، ومع إمكان ذلك لو رجع إلى غيره كان ما أخذه بحكمه سحتاً على تفصيل فيه . م « 3534 » لو دعا المدّعي خصمه للتّحاكم عند الفقيه وجب عليه القبول ، كما أنّه لو