تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
يهتك الفاعل بقوله . م « 3500 » لو توقّف رفع المنكر وإقامة المعروف على غلظة القول والتشديد في الأمر والتهديد والوعيد على المخالفة تجوز ، بل تجب مع التحرّز عن الكذب . م « 3501 » لا يجوز إشفاع الإنكار بما يحرم وينكر كالسبّ والكذب والإهانة ، نعم لو كان المنكر ممّا يهتمّ به الشارع ولا يرضى بحصوله مطلقاً كقتل النفس المحترمة وارتكاب القبائح والكبائر الموبقة جاز ، بل وجب المنع والدفع ولو مع استلزامه ما ذكر لو توقّف المنع عليه . م « 3502 » لو كان بعض مراتب القول أقلّ إيذاء وإهانة من بعض ما ذكر في المرتبة الأولى وجب الاقتصار عليه ، ويكون مقدّماً على ذلك ، فلو فرض أنّ الوعظ والإرشاد بقول ليّن ووجه منبسط مؤثّر أو محتمل التأثير وكان أقلّ إيذاءً من الهجر والإعراض ونحوهما لا يجوز التعدّي منه إليهما ، والأشخاص آمراً ومأموراً مختلفة جدّاً ، فربّ شخص يكون إعراضه وهجره أثقل وأشدّ إيذاءً وإهانةً من قوله وأمره ونهيه ، فلابدّ للآمر والناهي ملاحظة المراتب والأشخاص ، والعمل على الأيسر ثمّ الأيسر . م « 3503 » لو فرض تساوي بعض ما في المرتبة الأولى مع بعض ما في المرتبة الثانية لم يكن ترتيب بينهما ، بل يتخيّر بينهما ، فلو فرض أنّ الإعراض مساوِ للأمر في الإيذاء وعلم أو احتمل تأثير كلّ منهما يتخيّر بينهما ، ولا يجوز الانتقال إلى الأغلظ . م « 3504 » لو احتمل التأثير وحصول المطلوب بالجمع بين بعض درجات المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية ، أو بالجمع بين تمام درجات الأولى أو الثانية ممّا أمكن الجمع بينها ، أو الجمع بين المرتبتين ممّا أمكن ذلك وجب ذلك بما أمكن ، فلو علم عدم التأثير لبعض المراتب واحتمل التأثير في الجمع بين الانقباض والعبوس والهجر والإنكار لساناً مشفوعاً بالغلظة والتهديد ورفع الصوت والإخافة ونحو ذلك وجب الجمع . م « 3505 » لو توقّف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسّل بالظالم ليدفعه عن المعصية جاز ، بل وجب مع الأمن عن تعدّيه ممّا هو مقتضى التكليف ، ووجب على الظالم