تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
بعض المتلبّسين بلباس العلم والدين من قبل الدولة الجائرة في بلدها أو بإشارة من الحكومة الفاسدة ؛ سواء كان البرنامج من الحكومة أو من المتصدّي وكان دينيّاً ؛ لمفسدة عظيمة على الإسلام والحوزات الدينيّة . م « 3479 » لو قامت قرائن على أنّ مؤسّسة دينيّة كان تأسيسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة ولو بوسائط لا يجوز للعالم تصدّيها ، ولا لطلاب العلوم الدخول فيها ، ولا أخذ راتبها ، بل لو احتمل احتمالًا معتدّاً به لزم التحرّز عنها ؛ لأنّ المحتمل ممّا يهتمّ به شرعاً ، فيجب الاحتياط في مثله . م « 3480 » المتصدّي لمثل تلك المؤسّسات والداخل فيها محكوم بعدم العدالة ، ولا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة وإشهاد الطلاق وغيرهما ممّا يعتبر فيه العدالة . م « 3481 » لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه السلام وسهم السادّة ، ولا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ما داموا في تلك المؤسّسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه . م « 3482 » الأعذار التي تشبّث بها بعض المنتسبين بالعلم والدين في ذلك البلاد للتصدّي لا تسمع منهم ولو كانت وجيهةً عند الأنظار السطحيّة الغافلة . م « 3483 » لا يشترط في الأمر والناهي العدالة أو كونه آتياً بما أمر به تاركاً لما نهى عنه ، ولو كان تاركاً لواجب وجب عليه الأمر به مع اجتماع الشرائط ؛ كما يجب أن يعمل به ، ولو كان فاعلًا لحرام يجب عليه النهي عن ارتكابه كما يحرم عليه ارتكابه . م « 3484 » لا يجب الأمر والنهي على الصغير ولو كان مراهقاً مميّزاً ، ولا يجب نهي غير المكلّف كالصغير والمجنون ولا أمره ، نعم لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً يجب على المكلّف منع غير المكلّف عن إيجاده . م « 3485 » لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً فيه شرعاً أو عقلًا لم يجب ، بل لا يجوز الإنكار . م « 3486 » لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً في ذلك لا يجب
تحرير التحرير — صفحة 185 | الشيخ محمد رضا نكونام