پرش به محتوای اصلی

تحرير التحرير — صفحه 28

پدیدآورندگان:

ص۲۸
في الأوّل أحسن . م « 1403 » يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة ، ويضمنها من الحكومة بشيء ، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره ، أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة على كراهيّة في هذه الصورة ، إلّاأن يحدث فيها حدثاً كحفر نهر أو عمل فيها بما يعيّن المستأجر ، بل الأحسن ترك التقبيل بالزيادة إلّامعه .