ومنها - السؤم ما بين الطلوعين .
ومنها - الدخول في السوق أوّلًا والخروج منه آخراً .
ومنها - مبايعة الأذنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم .
ومنها - التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه .
ومنها - الاستحطاط من الثمن بعد العقد .
ومنها - الدخول في سؤم المؤمن ، ولا يكون منه الزيادة في ما إذا كان المبيع في المزائدة .
ومنها - تلقّي الركبان والقوافل واسقتبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد ، وقيل يحرم وإن صحّ البيع والشراء ، وهو ليس بشيء وإنّما يكره بشروط :
أحدها ، كون الخروج بقصد ذلك ؛
ثانيها ، تحقّق مسمّى الخروج من البلد ؛
ثالثها ، أن يكون دون الأربعة فراسخ ، فلو تلقّى في الأربعة فصاعداً لم يثبت الحكم ، بل هو سفر تجارة ، ولا يعتبر كون الركب جاهلًا بسعر البلد ، ولا يعمّ الحكم غير البيع والشراء كالإجارة ونحوها .
م « 1400 » يحرم الاحتكار ، وهو حبس الطعام وجمعه يتربّص به الغلاء مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم ؛ نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل ليس بحرام وإن كان مكروهاً ، ولو حبسه في زمان الغلاء لصرفه في حوائجه لا للبيع فلا حرمة فيه ولا كراهة ، ويتحقّق في غير الغلّات الأربع والسمن والزيت ، وهو أمر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه الناس ، بل يثبت في جميع ما ذكر أحكام الاحتكار ، ويجبر المحتكر على البيع ، ولا يعيّن عليه السعر ، بل له أن يبيع بما شاء بلا إجحاف ، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه ، ومع عدم تعيينه يعيّن الحاكم بما يرى المصلحة .
تحرير التحرير — صفحة 26
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٦