تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
ومنها - السؤم ما بين الطلوعين . ومنها - الدخول في السوق أوّلًا والخروج منه آخراً . ومنها - مبايعة الأذنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم . ومنها - التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه . ومنها - الاستحطاط من الثمن بعد العقد . ومنها - الدخول في سؤم المؤمن ، ولا يكون منه الزيادة في ما إذا كان المبيع في المزائدة . ومنها - تلقّي الركبان والقوافل واسقتبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد ، وقيل يحرم وإن صحّ البيع والشراء ، وهو ليس بشيء وإنّما يكره بشروط : أحدها ، كون الخروج بقصد ذلك ؛ ثانيها ، تحقّق مسمّى الخروج من البلد ؛ ثالثها ، أن يكون دون الأربعة فراسخ ، فلو تلقّى في الأربعة فصاعداً لم يثبت الحكم ، بل هو سفر تجارة ، ولا يعتبر كون الركب جاهلًا بسعر البلد ، ولا يعمّ الحكم غير البيع والشراء كالإجارة ونحوها . م « 1400 » يحرم الاحتكار ، وهو حبس الطعام وجمعه يتربّص به الغلاء مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم ؛ نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل ليس بحرام وإن كان مكروهاً ، ولو حبسه في زمان الغلاء لصرفه في حوائجه لا للبيع فلا حرمة فيه ولا كراهة ، ويتحقّق في غير الغلّات الأربع والسمن والزيت ، وهو أمر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه الناس ، بل يثبت في جميع ما ذكر أحكام الاحتكار ، ويجبر المحتكر على البيع ، ولا يعيّن عليه السعر ، بل له أن يبيع بما شاء بلا إجحاف ، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه ، ومع عدم تعيينه يعيّن الحاكم بما يرى المصلحة .