التجارة والزراعة واقتناء الأغنام والبقر روايات كثيرة ، نعم ورد النهي عن إكثار الإبل .
م « 1391 » يجب عل كلّ من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسّب ، تعلّم أحكامها والمسائل المتعلّقة بها ليعرف صحيحها عن فاسدها ، ويسلم من الربا ، والقدر اللازم أن يكون عالماً ولو عن تقليد بحكم التجارة والمعاملة التي يوقعها حين إبقاها ، بل ولو بعد ايقاعها إذا كان الشك في الصحّة والفساد فقط . وأمّا إذا اشتبه حكمها من جهة الحرمة والحلّيّة لا من جهة مجرّد الصحّة والفساد يجب الاجتناب عنه ، كموارد الشك في أنّ المعاملة ربويّة ؛ بناءً على حرمة نفس المعاملة أيضاً ، كما هو كذلك .
م « 1392 » - ما يسمّى عند العرف بحق الطبع يكون حقّاً شرعيّاً ، فلا يجوز التعرف فيه بلا تعاقد وتشارط ، فمجرّد طبع الكتاب والتسجيل فيه محفوظ لصاحبه ، ويعدّ قراراً مع غيره ، فلا يجوز لغيره الطبع والتقليد ، ويجوز منعه عن ذلك .
م « 1393 » ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها وهو حقّ عقلايي ، ولا يجوز التقليد والتكثير لأحد بلا إذن ، ويجوز منع الغير عن تقليدها والتجارة بها ، ويجوز سلب سلطنة غيره عن أمواله ونفسه .
م « 1394 » ما تعارف من حصر التجارة في شيء أو أشياء بمؤسّسة أو تجارة ونحوهما لا أثر له شرعاً ، ولا يجوز منع الغير عن التجارة والصنعة المحلّلتين وحصرها في أشخاص .
م « 1395 » لا يجوز تثبيت سعر الجناس ومنع ملاكها عن البيع بالزيادة .
م « 1396 » للإمام عليه السلام ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها ممّا هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة .
استعمال الآلات الحديثة
م « 1397 » للآلات الحديثة كالكامبيوتر والانترنت والتلفزيون منافع محلّلة عقلائية