تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

26 - كتاب الخمس

وهو الذي جعله اللَّه تعالى لمحمّد صلى الله عليه وآله وذريّته ، كثّر اللَّه نسلهم المبارك ، عوضاً عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس ؛ إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم ، فعن مولانا الصادق عليه السلام : « إنّ اللَّه لا إله إلّاهو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » « 1 » ، وعنه عليه السلام : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس » « 2 » ، وعن أبي جعفر عليه السلام : « ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا نصيبنا » « 3 » . والكلام في ما يجب فيه الخمس وفي مستحقّيه وكيفيّة قسمته بينهم وفي الأنفال .

فصل في ما يجب فيه الخمس

م « 1976 » يجب الخمس في سبعة أشياء :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 270 . ( 2 ) - المصدر السابق ، ص 542 . ( 3 ) - المصدر السابق .