معهوداً عند جميعهم كان ذلك التزاماً ضمنيّاً منهم بعهدة الأداء عند المطالبة ، وهذا أيضاً شرط في ضمن القرار ، وهو لازم المراعاة ، نعم مع عدم العلم بذلك وعدم معهوديّته لم يكن قراراً ولم يلزم بشيء .
م « 1962 » ما يأخذه البنك أو غيره من المديون عند تأخّر الدفع بعد حلول الأجل وعدم تسليم المبلغ من قبل المديون الصوري حرام لا يجوز أخذه وإن كان بمراضاة المتعالمين .
م « 1963 » الكمپيالات وسائر الأوراق التجاريّة لا ماليّة لها ، وليست من النقود ، والمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها ، بل بالنقود وغيرها التي تلك الأوراق معبّرة عنها ، ودفعها إلى الدائن لا يسقط ذمّة المدين ، ولو تلف شيء منه في يد غاصب ونحوه أو أتلفه شخص لم يضمنه ضمان التلف أو الإتلاف ، وأمّا الأوراق النقديّة كالاسكناس والدينار والدلار وغيرها فلها ماليّة اعتباريّة ، وهي نقود كالدينار والدرهم المسكوكين من الذهب والفضّة ، دفعها إلى الدائن مسقط لذمّته ، وفي تلفها وإتلافها ضمان كسائر الأموال .
م « 1964 » قد تقدّم أنّ الأوراق النقديّة لا يجري فيها الربا غير القرضي فيجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة والنقيصة ؛ سواء كان المتبادلان من نقد مملكتين كتبديل الدينار بالاسكناس أو لا كتبديل الاسكناس بمثله والدينار بمثله ، من غير فرق بين كون معتمدها ( پشتوانه ) ذهباً وفضّةً أو غيرهما من المعدن كالأحجار الكريمة والنفط ، نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجاريّة كان حكمها كتلك الأوراق لكنّه مجرّد فرض ، هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض ، وإلّا فلا يجوز .
م « 1965 » الأوراق النقديّة لا تتعلّق بها الزكاة ، ولا يجري فيها حكم بيع الصرف ، نعم تجوز المضاربة بها .
تحرير التحرير — صفحة 181
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٨١