الثالث - تعيين المبلغ الذي يدفع المؤمّن له إلى المؤمّن .
الرابع - تعيين الخطر الموجب للخسارة كالحرق والغرق والسرقة والمرض والوفاة ونحو ذلك .
الخامس - تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمّن له لو كان الدفع أقساطاً ، وكذا تعيين أزمانها .
السادس - تعيين زمان التأمين ابتداءً وانتهاءً ، وكذا تعيين مبلغ التأمين بأن يعيّن ألف دينار مثلًا ، فلو عيّن المؤمّن عليه والتزم المؤمّن بأنّ كلّ خسارة وردت عليه فعليّ أو أنا ملتزم بدفعها كفى .
م « 1970 » يصحّ التأمين مع الشرائط المتقدّمة من غير فرق بين أنواعه من التأمين على الحياة أو على السيّارات والطائرات والسفن ونحوها ، أو على المنقولات برّاً وجوّاً وبحراً ، بل على عمّال شركة أو دولة أو على أهل بيت أو قرية أو على نفس القرية أو البلد أو أهلهما ، وكان المستأمن حينئذ الشركاء أو رئيس الشركة أو الدولة أو صاحب البيت أو القرية ، بل للدول أن يستأمنوا أهل بلد أو قطر أو مملكة .
م « 1971 » التأمين عقد مستقلّ ، وما هو الرائج ليس صلحاً ولا هبة معوّضة بلا شبهة ، وليس من باب ضمان العهدة ، بل من باب الالتزام بجبران الخسارة ، ويصحّ أن يكون ضماناً بعوض ، وأمكن الايقاع بنحو الصلح والهبة المعوّضة ، ويصحّ على جميع التقادير ، وعقد التأمين لازم ليس لأحد الطرفين فسخه إلّامع الشرط ، ولهما التقايل .
م « 1972 » يصحّ التأمين بالتقايل ، وذلك بأن تتّفق جماعة على تكوين مؤسّسة فيها رأس مال مشترك لجبر خسارة تردّ على أحدهم ، وهذا صحيح ، وهو معاملة مستقلّة أيضاً مرجعها الالتزام بجبر خسارة من المال المشترك في مقابل جبر خسارة كذلك ، ويمكن أن يقع العقد بنحو عقد الضمان ، بأن يضمن كلّ خسارة شركائه بالنسبة في مقابل ضمان الآخر ، إلّاأنّ الأداء من الماء المشترك ، ويصحّ فيه أيضاً الالتزام بجبر الخسارة في
تحرير التحرير — صفحة 183
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٨٣