25 - كتاب التأمين
م « 1966 » التأمين عقد واقع بين المؤمّن والمستأمن « المؤمّن له » بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة كذائية إذا ورد على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمّن له مبلغاً أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان .
م « 1967 » يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى ايجاب وقبول ، ويمكن أن يكون الموجب المؤمّن والقابل المستأمن ، بأن يقول المؤمّن : عليّ جبر خسارة كذائيّة في مقابل كذا أو أنا ملتزم بجبر خسارة كذائيّة في مقابل كذا فيقبل المستأمن ، وبالعكس بأن يقول المستأمن : عليّ أداء كذا في مقابل جبر خسارة على كذا فيقبل المؤمّن ، أو في مقابل عهدتك جبرها ، ويقع بكلّ لفظ أو فعل دلّ على ذلك .
م « 1968 » يشترط في الموجب والقابل كلّ ما يشترط فيهما في سائر العقود كالبلوغ والعقل وعدم الحجر والاختيار والقصد ، فلا يصحّ من الصغير والمجنون والمحجور عليه والمكره والهازل ونحوه .
م « 1969 » يشترط في التأمين مضافاً إلى ما تقدّم أمور :
الأوّل - تعيين المؤمّن عليه من شخص أو مال أو مرض ونحو ذلك .
الثاني - تعيين طرفي العقد من كونهما شخصاً أو شركةً أو دولةً مثلًا .