إذا جعل البيع وسيلةً للتخلّص عن الربا القرضي .
م « 1957 » أعمال البنوك الرهنيّة إن كانت إقراضاً إلى مدّة بالنفع المعيّن وأخذ الرهن مقابلة وشرط بيع المرهون وأخذ ماله لو لم يدفع المستقرض في رأس أجله يصحّ أصل القرض والرهن ، ويبطل اشتراط النفع والزيادة ، ولا يجوز أخذها ، نعم يجوز الأخذ لو كان بعنوان حقّ العمل إذا لم يكن حيلةً للتخلّص من الربا وإن كانت من قبيل بيع السلف بأن باع الطالب مأتين سلفاً بمأة حالًا واشترط المشتري عليه ولو بنحو الشرط الضمني الارتكازي وثيقةً وكونه وكيلًا في بيعها عند التخلّف وأخذ مقدار حقّه فلا يصحّ البيع ولا الرهن ولا الوكالة .
تحرير التحرير — صفحة 178
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٧٨