تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
الزيادة بلا قرار . م « 1951 » لو كان ما يدفعه إلى البنك بعنوان الوديعة والأمانة فإن لم يأذن في التصرّف فيها لا يجوز للبنك ذلك ، ولو تصرّف كان ضامناً ولو أذن جاز ، وكذا لو رضي به ، وما يدفعه البنك إليه حلال على الصورتين إلّاأن يرجع الإذن في التصرّف الناقل إلى التملّك بالضمان ، فإن الزيادة المأخوذة مع قرار حرام وإن كان القرض صحيحاً ، والودائع في البنك من هذا القبيل ، فلمّا يسمّى وديعة وأمانة قرض واقعاً ، ومع قرار النفع تحرم الفائدة . م « 1952 » الجوائز التي يدفع البنك تشويقاً للإيداع والقرض ونحوهما إلى من تصيبه القرعة المقرّرة محلّلة لا مانع منها ، وكذا الجوائز التي تعطيها المؤسّسات بعد إصابة القرعة للتشويق وجلب المشتري ، وكذا ما يجعله صاحب بعض المؤسسات ضمن بعض أمتعته تشويقاً وتكثيراً للمشتري فإنّ كلّ ذلك حلال لا مانع منه . م « 1953 » من أعمال البنك الاعتمادات المستنديّة ، والمراد منها أن يتمّ عقد بين تاجر وشركة مثلًا في خارج البلاد على نوع من البضاعة ، وبعد تماميّة المعاملة من الجهات الدخيلة فيها يتقدّم التاجر إلى البنك ويطلب فتح اعتماد ويدفع إلى البنك قسماً من قيمة البضاعة ، ويقوم البنك بعد ذلك بدفع القيمة تامّة إلى الشركة ويتسلّم البضاعة ، وتسجلّ باسم البنك من حين التصدير ، وعند وصولها إلى المحلّ يخبر البنك مالكها بالوصول وتحوّل البضاعة من اسم البنك إلى اسم مالكها بعد أن يدفع ما دفعه البنك إلى الشركة ممّا بقي من قيمة البضاعة ، ويتقاضى البنك عن هذه العمليّة عمولة مقطوعة إزاعة خدماته وفائدة على المبلغ الباقي طيلة الفترة الواقعة بين يوم تسليمه إلى الشركة إلى يوم تسلّمه من صاحب البضاعة ، ثمّ إنّ دفع التاجر ما بقي من القيمة وما يتقاضى البنك يسلّمها إيّاه ، وإلّا فيتصدّى لبيع البضاعة واستيفاء حقّه ، فما يأخذه البنك من الزيادة جائز حلال ما يأخذه بإزاء خدماته من التسجيل والتسلّم والتسليم ونحو ذلك جائز ، وكذلك ما أخذه بعنوان الفائدة لتأخير ثمنه ليس بحرام ، وكذا لو كان ما يدفعه البنك أداءً لدينه ، فيصير