23 - كتاب أعمال البنوك
م « 1946 » لا فرق في البنوك وأنواعها من الداخليّة والخارجيّة والحكوميّة وغيرها في الأحكام الآتية ، ولا في أنّ ما يؤخذ منها محلّل يجوز التصرّف فيها ، كسائر ما يؤخذ من ذوي الأيادي من أرباب التجارات والصناعات وغيرها إلّامع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على حرام ، وأمّا العلم بأنّ في البنك أو في المؤسسة الكذائيّة محرّمات فلا يؤثّر في حرمة المأخوذ وإن احتمل كونه منها .
م « 1947 » جميع المعاملات المحلّلة التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحةً ، ومحكومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوك مطلقاً ؛ حكوميّةً كانت أو لا ، خارجيّة أو داخليّة .
م « 1948 » الأمانات والودائع التي يدفعها أصحابها إلى البنوك إن كانت بعنوان القرض والتمليك بالضمان لا مانع منه ، وجاز للبنك التصرّف فيها ، ويحرم قرار النفع والفائدة كما يحرم إعطاء تلك الفوائد وأخذها ، ومع الإتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد وإن صحّ القرض .
م « 1949 » لا فرق في قرار النفع بين التصريح به عند القرض وبين ايقاعه مبنيّاً عليه ، فلو كان قانون البنك إعطاء النفع في القرض وأقرضه مبنيّاً على ذلك كان محرّماً .
م « 1950 » لو فرض في مورد لا يكون الاقتراض والقرض بشرط النفع جاز أخذه