تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
لا يكون خروجه أزيد من شهر أو شهرين مثلًا ، فيبطل حقّه لو تعدّى زمن خروجه عن تلك المدّة . م « 1932 » من أقام في حجرة منها ممّن يستحقّ السكنى بها له أن يمنع من أن يشاركه غيره إذا كان المسكن معدّاً لواحد إمّا بحسب قابليّة المحلّ أو بسبب شرط الواقف ، ولو أعدّ لما فوقه لم يكن له منع غيره إلّاإذا بلغ العدد الذي أعدّ له ، فللسكنة منع الزائد . م « 1933 » يلحق بالمدارس الرباطات ، وهي المواضع المبنيّة لسكنى الفقراء ، والملحوظ فيها غالباً للغرباء ، فمن سبق منهم إقامة بيت منها كان أحقّ به ، وليس لأحد إزعاجه ، والكلام في مقدار حقّه وما به يبطل حقّه وجواز منع الشريك وعدمه فيها كما سبق في المدارس .

الرابع في المياه

م « 1934 » ومن المشتركات المياه ، والمراد بها مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات والنيل أو الصغار التي لم يجرها أحد ، بل جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج ، وكذلك العيون المنفجرة من الجبال أو في أراضي الموات ، والمياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار ، فإنّ الناس في جميع ذلك شرّع سواء ، ومن جاز منها شيئاً بآنية أو مصنع أو حوض ونحوها ملكه ، وجرى عليه أحكام الملك من غير فرق بين المسلم والكافر ، وأمّا مياه العيون والآبار والقنوات التي حفرها أحد في ملكه أو في الموات بقصد تملّك مائها فهي ملك للحافر كسائر الأملاك ، لا يجوز لأحد أخذها والتصرّف فيها إلّابإذن المالك عدا بعض التصرّفات التي مرّ بيانها في كتاب الطهارة ، وينتقل إلى غيره بالنواقل الشرعيّة قهريّةً كانت كالإرث أو اختياريّة كالبيع والصلح والهبة وغيرها .
تحرير التحرير — صفحة 167 | الشيخ محمد رضا نكونام