ووقوف المعاملين معه ، وكذا يجوز له القعود بحيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه ، وليس له منعه ، لكن مراعاة المؤمن مطلوب .
م « 1919 » يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة بثوب أو بارية ونحوهما ، وليس له بناء دكّة ونحوها فيه .
م « 1920 » إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر وأخذه مكانه فليس للأوّل إزعاجه ومزاحمته .
م « 1921 » إنّما يصير الموضع شارعاً عامّاً بأمور :
الأوّل - بكثرة التردّد والاستطراق ومرور القوافل ونحوها في الأرض الموات كالجواد الحاصلة في البراري والقفار التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد ؛
الثاني - أن يجعل إنسان ، فإنّه يصير بذلك طريقاً عامّاً ، ولم يكن للمسبل الرجوع بعد ذلك ؛
الثالث - أن يحيي جماعة أرضاً مواتاً قرية أو بلدة ويتركوا مسلكاً نافذاً بين الدور والمساكن ويفتحوا إليه الأبواب ، والمراد بكونه نافذاً أن يكون له مدخل ومخرج يدخل الناس من جانب ويخرجون من جانب آخر إلى جادّة عامّة أو إلى أرض موات .
م « 1922 » لا حريم للشارع العام لو وقع بين الأملاك ، فلو كانت بين الأملاك قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع مثلًا واستطرقها الناس حتّى صارت جادّةً لم يجب على الملّاك توسيعها وإن تضيّقت على المارّة ، وكذا لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره ثلاثة أو أربعة أذرع مثلًا للشارع ، وأمّا لو كان الشارع محدوداً بالموات بطرفيه أو أحد طرفيه فكان له الحريم ، وهو المقدار الذي يوجب إحياؤه نقص الشارع من سبعة أذرع ، فلو حدث بسبب الاستطراق شارع في وسط الموات جاز إحياء طرفيه إلى حدّ يبقى له سبعة أذرع ولا يتجاوز عن هذا الحدّ ،
تحرير التحرير — صفحة 163
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٦٣