لباذله أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه فإن اطمأنّا ببقاء شيء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحّ ، وإلّا بطل .
م « 1850 » لو انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه ولو بالأجرة ، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش ، وله إبقاؤه مجّاناً أو مع الأجرة إن رضي الزارع بها .
م « 1851 » لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة فيضمن أجرة المثل في ما إذا كانت الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه ، وفي غيره عدم الضمان ، هذا إذا لم يكن تركها لعذر عام كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحلّ معسكراً أو مسبعة ونحوها ، وإلّا انفسخت المزارعة .
م « 1852 » لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلًا ، لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه صحّت ، لكنّ للعامل خيار الفسخ ، وكذا لو تبيّن كون الأرض غير صالحة للزارعة إلّابالعلاج التامّ كما إذا كان الماء مستولياً عليها ويمكن قطعه ، نعم لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلًا ولا يمكن تحصيله أو كانت مشغولةً بمانع لا يمكن إزالته ولا يرجى زواله بطل .
م « 1853 » لو عيّن المالك نوعاً من الزرع كالحنطة مثلًا فزرع غيره ببذره فإن كان التعيين على وجه الشرطيّة في ضمن عقد المزارعة كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء ، فإن أمضاه أخذ حصّته ، وإن فسخ كان الزرع للزارع وعليه للمالك أجرة الأرض ، وأمّا إذا كان على وجه القيديّة فله عليه أجرة الأرض وأرش نقصها على فرضه .
م « 1854 » يصحّ جعل الأرض والعمل من أحدهما والبذر والعوامل من الآخر ، أو واحد منها من أحدهما والبقيّة من الآخر ، بل يصحّ الاشتراك يغني عنه ، ولا يلزم أن تكون المزارعة بين الاثنين ، فيجوز أن تجعل الأرض من أحدهم والبذر من الآخر والعمل من الثالث والعوامل من الرابع .
تحرير التحرير — صفحة 139
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٣٩