تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

20 - كتاب المزارعة

م « 1845 » وهي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصّة من حاصلها ، وهي عقد يحتاج إلى ايجاب من صاحب الأرض ، وهو كلّ لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى ، كقوله : زارعتك أو سلمت إليك أرض مدّة كذا على أن تزرعها عليّ كذا ، وأمثال ذلك ، وقبول من الزارع بلفظ أفاد ذلك كسائر العقود ، ويكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي ، بأن يتسلّم الأرض بهذا القصد ، ولا يعتبر في عقدها العربيّة ، فيقع بكلّ لغة ، وتجري المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه . م « 1846 » يعتبر فيها زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد وعدم الحجز لفلس إن كان تصرّفه ماليّاً دون غيره كالزارع إذا كان منه العمل فقط أمور : أحدها - جعل الحاصل مشاعاً بينهما ، فلو جعل الكلّ لأحدهما أو بعضه الخاصّ كالذي يحصل متقدّماً أو الذي يحصل من القطعة الفلانيّة لأحدهما والآخر للآخر لم يصحّ . ثانيها - تعيين حصّة الزراع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك . ثالثها - تعيين المدّة بالأشهر أو السنين ، ولو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة