تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
تحقّق العادة الوقتية فقط ، بل العددية فقط بالمرّتين أيضاً . م « 282 » لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّة ؛ كما أنّه لا إشكال في زوالها بطروّ عادة أخرى حاصلة من تكرّر الدم مرّتين متماثلتين على خلافها ، ولا إشكال أيضاً في زوالها بتكرّره على خلافها لا على نسق واحد في ما لو وقع التخلّف مراراً ؛ بحيث يصدق في العرف أنّها ليس لها أيّام معلومة حتّى لو رأت مرّتين غير متماثلتين فلا تبقى العادة أيضاً . م « 283 » ذات العادة الوقتية ؛ سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا ، تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة ، فتترك العبادة ؛ سواء كان بصفة الحيض أم لا ، وكذا لو رأت قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخّرهما ، فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضاً ؛ لكونه أقلّ من أقلّه تقضي ما تركته من العبادة ، وأمّا غير ذات العادة المذكورة فتتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية إن كان بصفات الحيض ، ومع عدمه يعمل بأعمال المستحاضة ؛ فإن استمرّ إلى ثلاثة أيامٍ تجعلها حيضاً ، كذلك لو زاد عليها إلى العشرة الزائد ، فتكتفي بوظيفة الحائض ، ولا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة ، وإن كان أكثر من عدد الحيض يعمل بالمستحاضة . م « 284 » ذات العادة الوقتية لو رأت في العادة وقبلها أو رأت فيها وبعدها أو رأت فيها وفي الطرفين ؛ فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ، وإن تجاوز عنها فالحيض خصوص أيّام العادة ، والزائد استحاضة . م « 285 » إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متواليات وانقطع بأقلّ من عشرة ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد ؛ فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل في البين لا يزيد على العشرة كان الطرفان حيضاً ، ويلحق بهما النقاء المتخلّل ؛ سواء كان الدمان أو أحدهما بصفة الحيض أم لا ، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا . وإن تجاوز