جنباً وإن لم يكن عن عمد ، كما يبطل صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ، بل يلحق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به ، وغير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن والموسّع ، وأمّا في المندوب فلم يبطل .
م « 880 » من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم مع علمه بذلك فهو كمتعمّد البقاء عليها ، ولو وسّع التيمّم خاصّةً عصى وصحّ صومه المعيّن ، ووجب عليه القضاء أيضاً .
م « 881 » لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة ، وإلّا فعليه القضاء .
م « 882 » كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمّم ، ومع تركهما عمداً يبطل صومهما ، وكذا يشترط في صحّة صوم المستحاضة الأغسال النهاريّة التي للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة والكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب فإنّه لا يبطله ، ولا يترك الإتيان بغسل صلاة الليلة الماضية ، ويكفي عنه الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر فصحّ صومها حينئذ .
م « 883 » فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس ، نعم في ما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان فهو يبطل به .
م « 884 » لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار .
تحرير التحرير — صفحة 249
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٤٩