تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الكذب عليهم عليهم السلام ، فلو سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله ، كذا فأشار « نعم » في مقام « لا » ، أو « لا » في مقام « نعم » بطل صومه ، وكذا لو أخبر صادقاً عن النبي صلى الله عليه وآله ثمّ قال ما أخبرت به عنه كذب ، أو أخبر عنه كاذباً في الليل ثمّ قال في النهار : إنّ ما أخبرت به في الليل صدق ، فسد صومه ، ولا فرق بين الكذب عليهم عليهم السلام في أقوالهم أو غيرها ، كالإخبار كاذباً بأنّه فعل كذا أو كان كذا ، ولا يترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار بأن كان هاذلًا أو لاغياً . م « 889 » لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً وإن علم بمفطريّته . م « 890 » لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الإخبار إذا كان على وجه الإخبار ، نعم لا يفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب . السابع : رمس الرأس في الماء م « 891 » ومن قواطعه رمس الرأس في الماء ولو مع خروج البدن ، ولا يلحق المضاف بالمطلق إلّافي مثل الجلاب ؛ خصوصاً مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يسمّى رمساً وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ولا بغمس التمام على التعاقب بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه وغمس نصفه الآخر . م « 892 » لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه إذا لم تقض العادة برمسه ، وإلّا فمع الالتفات يلحق بالعمد إلّامع القطع بعدمه . م « 893 » لو ارتمس الصائم مغتسلًا فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله ، وإن كان واجباً معيّناً فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس بطل صومه وغسله ، وإن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأمّا فيه فيبطلان معاً إلّاإذا تاب ونوى الغسل بالخروج فإنّه صحيح حينئذ .