تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الأشجار ولو كانا قليلين كعشر حبّة وعشر قطرة . م « 875 » المدار على صدق الأكل والشرب ولو كانا على النحو الغير المتعارف ، فإذا أوصل الماء إلى جوفه من طريق أنفه صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف . الثالث : الجماع م « 876 » يجب الإمساك عن الجماع ؛ ذكراً كان الموطوء أو أنثى ، إنساناً أو حيواناً ، قبلًا أو دبراً ، حيّاً أو ميّتاً ، صغيراً أو كبيراً ، واطئاً كان الصائم أو موطوءً ، فتعمّد ذلك مبطل وإن لم ينزل ، ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار ، دون الإكراه فإنّه مبطل أيضاً ، فإن جامع نسياناً أو قهراً فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء وجب الإخراج فوراً ، فان تراخى بطل صومه ، ولو قصد التفخيذ مثلًا فدخل بلا قصد لم يبطل ، وكذا لو قصد الإدخال ولم يتحقّق ، ويتحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها بل يبطل مسمّى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها . الرابع : إنزال المني م « 877 » يحرم إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور فهو مبطل أيضاً ، نعم لو سبقه المني من دون ايجاد شيء يترتّب عليه حصوله ولو من جهة عادته من دون قصد له لم يكن مبطلًا . م « 878 » لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار وإن علم بخروج بقايا المني الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغسل من الجنابة ، وأمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فيجب تركه ، ولا يجب التحفّظ من خروج المني بعد الإنزال استيقظ قبله ؛ خصوصاً مع الحرج والإضرار . الخامس : تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر م « 879 » يبطل الصوم بتعمّده في شهر رمضان وقضائه ، بل يبطل في الثاني بالإصباح