المندوب المعيّن أيضاً إن كان تعيّنه بالزمان الخاصّ كأيّام البيض والجمعة والخميس ، نعم في إحراز ثواب الخصوصيّة يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده .
م « 867 » يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة ولو لم يكن في ذمّته صوم آخر .
م « 868 » لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ؛ واجباً كان أو ندباً ؛ سواء كان مكلّفاً بصومه أم لا كالمسافر ونحوه ، بل مع الجهل بكونه شهر رمضان أو نسيانه لو نوى فيه صوم غيره يقع عن شهر رمضان كما مرّ .
م « 869 » إنّه لا محلّ للنيّة شرعاً في الواجب المعيّن ؛ شهر رمضان كان أو غيره ، بل المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم أو غيره ، ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارناً لطلوع الفجر أو قبله ولا بين حدوثه في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها ، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر النهار صحّ ، نعم لو فاتته النيّة لعذر كنسيان أو غفلة أو جهل بكونه شهر رمضان أو مرض أو سفر ، فزال عذره قبل الزوال يمتدّ وقتها شرعاً الزوال لو لم يتناول المفطر ، فإذا زالت الشمس فات محلّها ، ويجري هذا الحكم في مطلق الأعذار بلا إشكال ، بل في المرض أيضاً ، ويمتدّ محلّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده ، فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يتناول مفطراً فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفّارة أو نذراً مطلقاً جاز وصحّ ؛ دون ما بعده ، ومحلّها في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه .
م « 870 » يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبنى على أنّه من شعبان ، فلا يجب صومه ، ولو صامه بنيّة أنّه من شعبان ندباً أجزءه عن رمضان لو بان أنّه منه ، وكذا لو صامه بنيّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزءه لو صادفه ، بل لو صامه على أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً وإلّا كان مندوباً ويصحّ لو على وجه الترديد في النيّة في المقام ، نعم لو صامه
تحرير التحرير — صفحة 246
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٤٦