العمر والكلّ أداء .
م « 843 » يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية ، فلا تجب على غيرهم ، نعم يقوي إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد .
م « 844 » تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم وشهادة العدلين ، بل بالعدل الواحد ، وبأخبار الرصدي الذي يطمأنّ بصدقه أيضاً .
م « 845 » تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف ، وتسقط عن الحائض والنفساء ، فلا قضاء عليهما في الموقّتة ، ولا يجب أداء غيرها في الحيض والنفاس المستوعبين .
م « 846 » من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء ، أمّا إذا علم به وتركها ولو نسياناً أو احترق جميع القرص وجب القضاء ، وأمّا في سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لنسيان يجب الاتيان بها ما دام العمر ، ولو لم يعلم بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية فيجب الاتيان بها .
م « 847 » لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم وبعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم يجب القضاء حتّى مع عدم احتراق جميع القرص ، وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت .
م « 848 » صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات ، فيكون المجموع عشرة ، وتفصيله بأن يحرم مع النيّة كما في الفريضة ، ثمّ يقرء الفاتحة وسورة ، ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه ، ثم يقرء الحمد وسورة ، ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه ويقرء ، وهكذا حتّى يتمّ خمساً على هذا الترتيب ، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس ، ثمّ يقوم ويفعل ثانياً كما فعل أوّلًا ، ثمّ يتشهّد ويسلّم ، ولا فرق في السورة بين كونها متّحدةً في الجميع أو متغائرة .
ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة ، فيقرء بعد تكبيرة
تحرير التحرير — صفحة 235
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٣٥