تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
م « 828 » يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام الايصاء باستئجاره إلّامن له وليّ يجب عليه القضاء عنه ويطمئنّ باتيانه ، ويجب على الوصي لو أوصى إخراجها من الثلث ومع إجازة الورثة من الأصل ، وهذا بخلاف الحجّ والواجبات الماليّة كالزكاة والخمس والمظالم والكفّارات ونحوها ، فانّها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص ، إلّاإذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم يف بها يخرج الزائد من الأصل ، وإن أوصى بأن يقضي عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي المباشرة أو الاستئجار من ماله ، والأحسن للولد ؛ ذكراً كان أو أنثى ، المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجاً عليه ، نعم يجب على وليّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستئجار من ماله وإن لم يوص به كما مرّ . م « 829 » لو آجر نفسه للصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من تركته إن كانت له تركة ، وإلّا فلا يجب على الورثة كسائر ديونه مع فقد التركة . م « 830 » يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح ، فإذا استجار أحداً وانكشف الاجتهاد والتقليد وكان عمله مطابقاً لفتوى المجتهد العادل يصحّ ما عمل فقط . م « 831 » لا يشترط عدالة الأجير ، بل يكفي كونه أميناً بحيث يطمأنّ بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا يعتبر فيه البلوغ فيصحّ استئجار الصبي المميّز ونيابته إن علم إتيانه على الوجه الصحيح . م « 832 » لا يجوز استئجار ذوى الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره ، بل لو تجدّد له العجز ينتظر زمان رفعه ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة ، ولا يجوز استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمّم .
تحرير التحرير — صفحة 232 | الشيخ محمد رضا نكونام